نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 29
الدين [1]. ولبعضهم وجه آخر: إن كان الأجل يدوم إلى أن يرجع، فلا منع، وإن كان يحل قبل أن يرجع، فوجهان [2]. وهل ركوب البحر كسفر الجهاد؟ قال بعض الشافعية: نعم، لخطره [3]. وليس بجيد، لأن راكب البحر يغلب السلامة ويطلب الغنيمة، والغازي يعرض نفسه للشهادة. الثالث: الأبوة، فمن كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما، سواء الأب والأم في ذلك، وهو قول عامة أهل العلم [4]، لما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: (ألك أبوان؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) [5]. وفي رواية: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال:
[1] العزيز شرح الوجيز 11: 359. [2] العزيز شرح الوجيز 11: 359. [3] العزيز شرح الوجيز 11: 359، روضة الطالبين 7: 413. [4] الوجيز 2: 187، العزيز شرح الوجيز 11: 360، الحاوي الكبير 14: 122، المهذب - للشيرازي - 2: 230، روضة الطالبين 7: 413، بداية المجتهد 1: 381، بدائع الصنائع 7: 98، المغني 10: 375، الشرح الكبير 10: 377. [5] سنن أبي داود 3: 17 / 2529، المغني 10: 376، الشرح الكبير 10: 377، ونحوه في سنن الترمذي 4: 191 - 192 / 1671، وفيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال صاحب المغني بعد نقل هذا الحديث: وعن ابن عباس عن النبي ((صلى الله عليه وآله)) مثله. وقال صاحب الشرح الكبير: وروى ابن عباس نحوه. وكذا قال الترمذي في ذيل الحديث المزبور: وفي الباب عن ابن عباس.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 29