responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 28
ولو استناب المديون من يقضي الدين من مال حاضر، فله الخروج، لأن صاحب الدين يصل إلى حقه في الحال، أما لو أمره بالقضاء من مال غائب، فإنه لا يجوز له الخروج بغير إذنه، لأنه قد لا يصل إليه.
وإذا أذن رب المال في الخروج، جاز له، ولحق بأصحاب فرض الكفاية، وهو أحد قولي الشافعية [1].
ولو كان الدين مؤجلا، فليس لصاحبه منعه من الخروج، كما ليس له منعه من الأسفار، وهو أحد قولي الشافعية وقول مالك. والثاني: أن له منعه - وبه قال أحمد - لأن الجهاد يقصد فيه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها [2].
وروي أن رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا يكف عني خطاياي؟ قال: (نعم، إلا الدين، فإن جبرئيل قال لي ذلك) [3].
وفوات النفس غير معلوم، ولا دلالة في الحديث على المطلوب.
وللشافعية طريقة أخرى هي أنه إن لم يخلف وفاء، فليس له الخروج إلا بإذن رب الدين، وإن خلف، فوجهان، لأنه قد يتلف ولا يصل إلى رب


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 359، روضة الطالبين 7: 413.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 359، المهذب - للشيرازي - 2: 230، حلية العلماء
7: 646، روضة الطالبين 7: 413، المغني 4: 549 و 10: 378، الشرح الكبير
4: 494 - 495 و 10: 376.
[3] الموطأ 2: 461 / 31، صحيح مسلم 3: 1501 / 1885، سنن الترمذي 4:
212 / 1712، سنن النسائي 6: 350، سنن البيهقي 5: 25، مسند أحمد 6:
403 / 22036 و 412 / 22079 و 419 - 420 / 22120 بتفاوت.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست