responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 204
ينفلهم إذا خرجوا بادين بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث [1].
وقال حبيب بن مسلمة الفهري: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة [2].
ولأن فيه مصلحة للمسلمين، فكان سائغا، كالسلب.
وقال عمرو بن شعيب: لا نفل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن الله تعالى خصه بالأنفال، فقال: * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) * [3] فخصه بها [4].
وهو باطل، لأن ما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص.
وقال مالك وسعيد بن المسيب: لا نفل إلا من الخمس [5].
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس [6].
مسألة 116: وإنما يستحق هذا البدل بالشرط السابق، فإن لم يشترطه الإمام ولا نائبه، فلا نفل، لأن الأصل تسوية الغانمين، وإنما يثبت النفل مع قلة المسلمين وكثرة المشركين، فيشترط الإمام التنفيل لمن يعمل مصلحة، تحريضا لهم على القتال، ولو كانوا مستظهرين عليهم، فلا حاجة


[1] سنن الترمذي 4: 130 / 1561، المغني 10: 402 - 403.
[2] سنن أبي داود 3: 80 / 275، سنن البيهقي 6: 313، المستدرك - للحاكم - 2:
133، مسند أحمد 5: 163 / 17015، المغني 10: 402، الشرح الكبير 10:
429.
[3] الأنفال: 1.
[4] المغني 10: 402، الشرح الكبير 10: 428.
[5] بداية المجتهد 1: 396، المنتقى - للباجي - 3: 176، الكافي في فقه أهل
المدينة: 215، المغني 10: 402، الشرح الكبير 10: 429.
[6] المهذب - للشيرازي - 2: 244، العزيز شرح الوجيز 7: 349.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست