responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 205
إليه، فإن أكثر مغازي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تكن فيها أنفال.
ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث، فعل.
وهل تجوز الزيادة عليهما [1]؟ منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) انتهى إلى الثلث [2]، فلا ينبغي تجاوزه [3].
وقال الشافعي: يجوز، لأنه نفل مرة الربع ومرة الثلث ومرة نصف السدس، فعلم انتفاء الضابط، وأنه موكول إلى نظر الإمام [4].
وليس حجة، لاتفاق الوقائع على عدم الزيادة، فكان ضابطا فيه، ومع مع ذلك فإنه يناقض قوله: إنه يخرج من خمس الخمس [5]، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث، رد إليه على الأول ولزم الوفاء على الثاني.
وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة، فقيل: البداءة أول سرية، والرجعة: الثانية [6].
وقيل: البداءة: السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب، والرجعة: عند قفول الجيش [7].
وإنما زادهم في الرجعة، للمشقة، فإن الجيش في البداءة ردء [8] للسرية تابع لها، والجيش مستريح والعدو خائف، وربما كان غارا، وفي


[1] " عليهما " لم ترد في " ك ".
[2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).
[3] المغني 10: 404، الشرح الكبير 10: 430.
[4] العزيز شرح الوجيز 7: 349 - 350، المغني 10: 404، الشرح الكبير 10:
430.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (5).
[6] انظر: العزيز شرح الوجيز 7: 350.
[7] انظر: العزيز شرح الوجيز 7: 350.
[8] الردء: المعين والناصر. لسان العرب 1: 85 " ردأ ".


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست