نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 205
إليه، فإن أكثر مغازي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تكن فيها أنفال. ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث، فعل. وهل تجوز الزيادة عليهما [1]؟ منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) انتهى إلى الثلث [2]، فلا ينبغي تجاوزه [3]. وقال الشافعي: يجوز، لأنه نفل مرة الربع ومرة الثلث ومرة نصف السدس، فعلم انتفاء الضابط، وأنه موكول إلى نظر الإمام [4]. وليس حجة، لاتفاق الوقائع على عدم الزيادة، فكان ضابطا فيه، ومع مع ذلك فإنه يناقض قوله: إنه يخرج من خمس الخمس [5]، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث، رد إليه على الأول ولزم الوفاء على الثاني. وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة، فقيل: البداءة أول سرية، والرجعة: الثانية [6]. وقيل: البداءة: السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب، والرجعة: عند قفول الجيش [7]. وإنما زادهم في الرجعة، للمشقة، فإن الجيش في البداءة ردء [8] للسرية تابع لها، والجيش مستريح والعدو خائف، وربما كان غارا، وفي
[1] " عليهما " لم ترد في " ك ". [2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1). [3] المغني 10: 404، الشرح الكبير 10: 430. [4] العزيز شرح الوجيز 7: 349 - 350، المغني 10: 404، الشرح الكبير 10: 430. [5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (5). [6] انظر: العزيز شرح الوجيز 7: 350. [7] انظر: العزيز شرح الوجيز 7: 350. [8] الردء: المعين والناصر. لسان العرب 1: 85 " ردأ ".
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 205