نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 164
وجوز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للأم [1]. وليس بجيد، لأنه مسلم بإسلام أبيه، فأشبه المنفصل. ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه، حكم بإسلام الحمل وحريته - وبه قال الشافعي وأحمد [2] - كالمولود. وقال أبو حنيفة: يحكم برقه مع أمه، لأن الأم سرى إليها الرق بالسبي فيسري إلى الحمل، لأن ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق، كسائر أعضائها [3]. والفرق: عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل، بخلاف الحمل. وهل يحرز ولد ابنه الصغير؟ إشكال ينشأ من مشابهة الجد للأب، ومن مفارقته إياه، كالميراث. وللشافعية وجهان [4]. ولهم ثالث: أن الوجهين فيما إذا كان الأب ميتا، فأما إذا كان الأب حيا، لم يحرز الجد [5]. وقيل: الوجهان في الصغير الذي أبوه حي، فإن كان ميتا، أحرز الجد، وجها واحدا [6]. والمجانين من الأولاد كالصغار. ولو بلغ عاقلا ثم جن، فالأقرب أنه
[1] بدائع الصنائع 7: 105، الحاوي الكبير 14: 220 - 221، حلية العلماء 7: 662، العزيز شرح الوجيز 11: 413، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413. [2] الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 662، المهذب - للشيرازي - 2: 240، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413. [3] بدائع الصنائع 7: 105، الحاوي الكبير 14: 220 - 221، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413. [4] العزيز شرح الوجيز 11: 413، روضة الطالبين 7: 452. [5] العزيز شرح الوجيز 11: 413، روضة الطالبين 7: 452. [6] العزيز شرح الوجيز 11: 413.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 164