responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 163
عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام [1].
ولا فرق بين مال ومال.
وقال أبو حنيفة: إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات.
وهو الذي [2] يذهب إليه، لأنها بقعة من دار الحرب، فجاز اغتنامها، كما لو كانت لحربي [3].
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي [4].
وقال مالك: إذا أسلم في دار الإسلام، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب [5].
وليس بجيد، لعموم الخبر [6].
وقال أبو حنيفة: الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب، يجوز سبيهم [7].
والحمل كالمنفصل، وبه قال الشافعي [8].


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 412.
[2] أي: أن أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات.
[3] المبسوط - للسرخسي - 10: 66، الهداية - للمرغيناني - 2: 144 - 145،
العزيز شرح الوجيز 11: 412، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 414.
[4] الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 661، العزيز شرح الوجيز 11:
412، روضة الطالبين 7: 452.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 412.
[6] تقدم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص 161، الهامش (1).
[7] بدائع الصنائع 7: 105، العزيز شرح الوجيز 11: 413، حلية العلماء 7:
662، المغني 10: 468، الشرح الكبير 10: 413.
[8] العزيز شرح الوجيز 11: 413، الحاوي الكبير 14: 220، روضة الطالبين 7:
452، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست