نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 163
عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام [1]. ولا فرق بين مال ومال. وقال أبو حنيفة: إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات. وهو الذي [2] يذهب إليه، لأنها بقعة من دار الحرب، فجاز اغتنامها، كما لو كانت لحربي [3]. ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي [4]. وقال مالك: إذا أسلم في دار الإسلام، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب [5]. وليس بجيد، لعموم الخبر [6]. وقال أبو حنيفة: الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب، يجوز سبيهم [7]. والحمل كالمنفصل، وبه قال الشافعي [8].
[1] العزيز شرح الوجيز 11: 412. [2] أي: أن أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات. [3] المبسوط - للسرخسي - 10: 66، الهداية - للمرغيناني - 2: 144 - 145، العزيز شرح الوجيز 11: 412، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 414. [4] الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 661، العزيز شرح الوجيز 11: 412، روضة الطالبين 7: 452. [5] العزيز شرح الوجيز 11: 412. [6] تقدم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص 161، الهامش (1). [7] بدائع الصنائع 7: 105، العزيز شرح الوجيز 11: 413، حلية العلماء 7: 662، المغني 10: 468، الشرح الكبير 10: 413. [8] العزيز شرح الوجيز 11: 413، الحاوي الكبير 14: 220، روضة الطالبين 7: 452، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 163