نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 83
الفصل الثالث في الطواف وفيه مباحث: الأول: في مقدماته. مسألة 449: الطهارة شرط في الطواف الواجب، فلا طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي [1] - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " [3]. ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر، أعاده، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام: عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: " لا " [4] وهو يتناول العامد والساهي. ولو ذكر في الأثناء أنه محدث، أعاد الطواف من أوله، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح -: عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر
[1] بداية المجتهد 1: 343، الحاوي الكبير 4: 144، الوجيز 1: 118، فتح العزيز 7: 286، المهذب - للشيرازي - 1: 228، المجموع 8: 15 و 17، المغني 3: 397، الشرح الكبير 3: 409. [2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 397، والشرح الكبير 3: 409، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3: 293 / 960، وسنن البيهقي 5: 87. [3] الفقيه 2: 250 / 1201. [4] الكافي 4: 120 / 4، التهذيب 5: 116 / 378، الإستبصار 2: 221 / 762
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 83