responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 83
الفصل الثالث في الطواف وفيه مباحث: الأول: في مقدماته.
مسألة 449: الطهارة شرط في الطواف الواجب، فلا طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي [1] - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " [3].
ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر، أعاده، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام: عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: " لا " [4] وهو يتناول العامد والساهي.
ولو ذكر في الأثناء أنه محدث، أعاد الطواف من أوله، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح -: عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر


[1] بداية المجتهد 1: 343، الحاوي الكبير 4: 144، الوجيز 1: 118، فتح العزيز
7: 286، المهذب - للشيرازي - 1: 228، المجموع 8: 15 و 17، المغني 3:
397، الشرح الكبير 3: 409.
[2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 397، والشرح الكبير 3: 409، وبتفاوت يسير
في سنن الترمذي 3: 293 / 960، وسنن البيهقي 5: 87.
[3] الفقيه 2: 250 / 1201.
[4] الكافي 4: 120 / 4، التهذيب 5: 116 / 378، الإستبصار 2: 221 / 762


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست