responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 82
وقال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن فعل في سنته لحجة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول (استحسانا) [1]، وإن لم يحج من سنته، استقر القضاء [2].
مسألة 447: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه أمر عائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) [3].
ويجوز دخول مكة ليلا ونهارا إجماعا، للأصل.
وحكي عن عطاء أنه كره دخولها ليلا [4].
وقال إسحاق: دخولها نهارا أولى [5]. وحكي ذلك عن النخعي [6].
والأصل أنه في دخلها تارة ليلا وتارة نهارا [7].
مسألة 448: إذا أراد دخول المسجد الحرام، استحب له أن يغتسل، لما تقدم [8]. وأن يدخله على سكينة ووقار حافيا بخشوع وخضوع من باب بني شيبة، لأن هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة، فاستحب الدخول منها ليطأه الداخل برجله. ويدعو بالمنقول.


[1] في " ف، ط، ن " والطبعة الحجرية: استحبابا. والصحيح ما أثبتناه من المغني
والشرح الكبير.
[2] المغني 3: 229، الشرح الكبير 3: 224.
[3] صحيح البخاري 1: 84 و 2: 195، صحيح مسلم 2: 873 - 874 / 120، سنن
البيهقي 5: 3 و 86، سنن الدارمي 2: 44.
[4] كما في الخلاف 2: 319، المسألة 121، وفي المجموع 8: 7: وممن استحب
دخولها نهارا:... عطاء.
[5] الحاوي الكبير 4: 131، حلية العلماء 3: 325، المجموع 8: 7.
[6] الحاوي الكبير 4: 131، حلية العلماء 3: 325، المجموع 8: 7.
[7] أنظر: صحيح مسلم 2: 919 / 226 و 227، وسنن أبي داود 2: 174 / 1865،
وسنن النسائي 5: 199، وسنن الدارمي 2: 70، وسنن البيهقي 5: 72.
[8] تقدم في المسألة 445.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست