نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 82
وقال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن فعل في سنته لحجة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول (استحسانا) [1]، وإن لم يحج من سنته، استقر القضاء [2]. مسألة 447: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه أمر عائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) [3]. ويجوز دخول مكة ليلا ونهارا إجماعا، للأصل. وحكي عن عطاء أنه كره دخولها ليلا [4]. وقال إسحاق: دخولها نهارا أولى [5]. وحكي ذلك عن النخعي [6]. والأصل أنه في دخلها تارة ليلا وتارة نهارا [7]. مسألة 448: إذا أراد دخول المسجد الحرام، استحب له أن يغتسل، لما تقدم [8]. وأن يدخله على سكينة ووقار حافيا بخشوع وخضوع من باب بني شيبة، لأن هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة، فاستحب الدخول منها ليطأه الداخل برجله. ويدعو بالمنقول.
[1] في " ف، ط، ن " والطبعة الحجرية: استحبابا. والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. [2] المغني 3: 229، الشرح الكبير 3: 224. [3] صحيح البخاري 1: 84 و 2: 195، صحيح مسلم 2: 873 - 874 / 120، سنن البيهقي 5: 3 و 86، سنن الدارمي 2: 44. [4] كما في الخلاف 2: 319، المسألة 121، وفي المجموع 8: 7: وممن استحب دخولها نهارا:... عطاء. [5] الحاوي الكبير 4: 131، حلية العلماء 3: 325، المجموع 8: 7. [6] الحاوي الكبير 4: 131، حلية العلماء 3: 325، المجموع 8: 7. [7] أنظر: صحيح مسلم 2: 919 / 226 و 227، وسنن أبي داود 2: 174 / 1865، وسنن النسائي 5: 199، وسنن الدارمي 2: 70، وسنن البيهقي 5: 72. [8] تقدم في المسألة 445.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 82