responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 427
له ذلك، ويقع عن التطوع، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر [1] - لأنه نوى التطوع ولم ينو الفرض، فلا يقع عن الفرض، لقوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لا مرئ ما نوى) [2].
ولأنها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها، كالصلاة. ولأنه زمان لا يجب عليه الحج فرضا، فجاز إيقاع نفله فيه، كما بعد الحج وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام - وبه قال ابن عمر وأنس، وعن أحمد روايتان - لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوجب أن يقع عن فرضه، كما لو كان مطلقا [3] ونمنع أن عليه فرضه، والفرق أن النفل والفرض متنافيان، فنية أحدهما (لا تجامع) [4] نية الآخر ولا فعله، لوقوع النفل بحسب النية، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض، فنيته لا تنافي نية الفرض.
مسألة 734: لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه، أجزأه عن النذر عندنا، لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) [5].
وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام [6].


[1] المغني 3: 202، الشرح الكبير 3: 209، الحاوي الكبير 4: 22.
[2] سنن البيهقي 1: 215.
[3] مختصر المزني: 62، الحاوي الكبير 4: 22، المهذب - للشيرازي - 1: 207،
المغني 3: 202، الشرح الكبير 3: 209.
[4] ورد بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: تنافي. وما أثبتناه
يقتضيه السياق.
[5] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، سنن ابن ماجة 2:
1413 / 4227، سنن البيهقي: 1: 215 و 7: 341.
[6] لم نعثر عليه في مظانه.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست