responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 426
مال الإجارة، لم يجز له الاستئجار.
ولو لم يكن السرب مخلى، جاز له أن يستأجر من يحج عنه تطوعا، سواء قصرت نفقته بمال الإجارة أم لا.
ولو كان قد حج حجة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حج التطوع، فإنه يجوز له الاستنابة إجماعا.
ولو كان قد أدى حجة الإسلام وهو متمكن من مباشرة حج التطوع، فإنه يجوز له أن يستنيب غيره، عند علمائنا - وبه قال أبو حنفية [1] - لأنه حج غير واجب عليه، فجاز له أن يستنيب فيه، كالمعضوب.
وقال الشافعي: لا يجوز - وعن أحمد روايتان [2] - لأنه يقدر عليه بنفسه، فلا يجوز له النيابة فيه، كالفرض [3].
والفرق ظاهر.
أما لو كان عاجزا عن التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله، كالمحبوس، فإنه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي [4].
وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض، لأن الفرض عبادة العمر، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، والتطوع مشروع في كل عام، فيفوت حج هذا العام بتأخيره.
مسألة 733: الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا، جاز.


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 152، المغني 3: 185، الشرح الكبير 3: 211
[2] المغني 3: 185، الشرح الكبير 3: 211.
[3] المغني 3: 185، الشرح الكبير 3: 212.
[4] لم نعثر على قول الشافعي في مظانه من المصادر المتوفرة لدينا، والقول بجواز
الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضا. انظر: المغني 3: 185 - 186، والشرح
الكبير 3: 212.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست