responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 399
الحج، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال، يجب عليه قضاؤها [1].
ونمنع مساواة الصد لفائت الحج.
والصد قد يتحقق في العمرة - وبه قال أبو حنيفة [2] - لقوله تعالى، (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم) [3] ذكر ذلك عقيبهما، فينصرف إلى كل منهما.
وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حل [4].
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا [5].
وقال مالك: لا يتحقق، لأنه ليس للعمرة وقت معلوم، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدي [6].
وهو يستلزم الحرج، لعدم العلم بالغاية.
مسألة 710: إذا صد عن المضي إلى مكة أو الموقفين، كان له التحلل بالهدي على ما تقدم [7].
هذا إذا منع من المضي، دون الرجوع والسير في صوب آخر، وأما إذا أحاط العدو بهم من جميع الجهات كلها، فكذلك عندنا - وهو أصح


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 107، بدائع الصنائع 2: 182، الاختيار لتعليل
المختار 1: 224، بداية المجتهد 1: 355، تفسير القرطبي 2: 376.
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 109، بدائع الصنائع 2: 177.
[3] البقرة: 196.
[4] شرح معاني الآثار 2: 251، سنن البيهقي 5: 221.
[5] فتح العزيز 8: 4، وسنن البيهقي 5: 216.
[6] انظر: فتح العزيز 8: 4، والمغني 3: 374، والشرح الكبير 3: 530.
[7] تقدم في المسألة 703.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست