نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 399
الحج، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال، يجب عليه قضاؤها [1]. ونمنع مساواة الصد لفائت الحج. والصد قد يتحقق في العمرة - وبه قال أبو حنيفة [2] - لقوله تعالى، (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم) [3] ذكر ذلك عقيبهما، فينصرف إلى كل منهما. وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حل [4]. ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا [5]. وقال مالك: لا يتحقق، لأنه ليس للعمرة وقت معلوم، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدي [6]. وهو يستلزم الحرج، لعدم العلم بالغاية. مسألة 710: إذا صد عن المضي إلى مكة أو الموقفين، كان له التحلل بالهدي على ما تقدم [7]. هذا إذا منع من المضي، دون الرجوع والسير في صوب آخر، وأما إذا أحاط العدو بهم من جميع الجهات كلها، فكذلك عندنا - وهو أصح
[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 107، بدائع الصنائع 2: 182، الاختيار لتعليل المختار 1: 224، بداية المجتهد 1: 355، تفسير القرطبي 2: 376. [2] المبسوط - للسرخسي - 4: 109، بدائع الصنائع 2: 177. [3] البقرة: 196. [4] شرح معاني الآثار 2: 251، سنن البيهقي 5: 221. [5] فتح العزيز 8: 4، وسنن البيهقي 5: 216. [6] انظر: فتح العزيز 8: 4، والمغني 3: 374، والشرح الكبير 3: 530. [7] تقدم في المسألة 703.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 399