responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 386
قال الله تعالى:! فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، [1] أي: إذا أحصرتم فتحللتم أو أردتم التحلل فما استيسر من الهدي، لأن نفس الإحصار لا يوجب هديا.
وروى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية - وهي اسم بئر خارج الحرم - أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المصدود تحل له النساء " [3].
وسواء كان الإحرام للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم جاز له التحلل مع الصد، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد [4] - لعموم الآية [5].
ولأنها نزلت في صد الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه محرمين بعمرة فتحللوا جميعا.
وقال مالك: المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوات [6].
ولو كان له طريق غير موضع الصد، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يكن له التحلل، واستمر على إحرامه، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت، سواء خاف الفوات أو لا.


[1] البقرة: 196.
[2] صحيح البخاري 3: 12، المغني 3: 374.
[3] الكافي 4: 369 / 3، الفقيه 2: 304 - 305 / 1512، التهذيب 5: 423 / 1467.
[4] المغني 3: 374، الشرح الكبير 3: 530، الأم 2: 162، مختصر المزني: 72،
الحاوي الكبير 4: 345 - 346، المجموع 8: 294، بدائع الصنائع 2: 177.
[5] البقرة: 196.
[6] المغني 3: 374، الشرح الكبير 3: 530، فتح العزيز 8: 4، المجموع 8: 355.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست