نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 386
قال الله تعالى:! فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، [1] أي: إذا أحصرتم فتحللتم أو أردتم التحلل فما استيسر من الهدي، لأن نفس الإحصار لا يوجب هديا. وروى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية - وهي اسم بئر خارج الحرم - أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المصدود تحل له النساء " [3]. وسواء كان الإحرام للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم جاز له التحلل مع الصد، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد [4] - لعموم الآية [5]. ولأنها نزلت في صد الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه محرمين بعمرة فتحللوا جميعا. وقال مالك: المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوات [6]. ولو كان له طريق غير موضع الصد، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يكن له التحلل، واستمر على إحرامه، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت، سواء خاف الفوات أو لا.