responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 385
الأول في الحصر والصد وفيه مباحث: الأول: في الصد.
مسألة 698: الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، والصد بالعدو، وعند العامة هما واحد من جهة العدو [1]. والأصل عدم الترادف.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " المحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له " [2].
والقارن إذا أحصر، فليس له أن يتمتع في القابل، بل يفعل مثل ما دخل فيه.
مسألة 699: إذا أحرم الحاج، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه، ولا طريق له سوى موضع الصد، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه، تحلل بالإجماع.


[1] المغني 3: 374، الشرح الكبير 3: 530، تفسير القرطبي 2: 371.
[2] التهذيب 5: 423 / 1467.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست