نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 38
وأما إتيان البهائم: فقال مالك وأبو حنيفة: لا يفسد به الحج، لأنه انعقد صحيحا، فلا يفسده إلا دليل شرعي، ولم يثبت [1]. وقال الشافعي: يفسد الحج [2]. مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه الله حكمه حكم المجامع، إن كان قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، ووجب عليه بدنة [3]، لأن إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: " أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة والحج من قابل " [4]. ولأنه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء، لاقترانه [5] في القبح، فكان مساويا له في العقوبة. وقال ابن إدريس: لا يفسد الحج، وتجب البدنة، للأصل الدال على براءة الذمة، خرج وجوب الكفارة خرج للإجماع، فيبقى الباقي على أصله [6]. مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل، وجب عليه بدنة، ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [7] - لأنه جماع، فوجبت الفدية، كالفرج.
[1] المغني 3: 327، الشرح الكبير 3: 322، فتح العزيز 7: 471، المجموع 7: 421، الحاوي الكبير 4: 224، حلية العلماء 3: 314، بدائع الصنائع 2: 216. [2] فتح العزيز 7: 471، الحاوي الكبير 4: 224، المهدب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 409 و 421، حلية العلماء 3: 314، المغني 3: 327، الشرح الكبير 3: 322. [3] النهاية: 231، التهذيب 5: 324 ذيل الحديث 1112. [4] التهذيب 5: 324 / 1113. [5] الظاهر - كما في هامش الطبعة الحجرية -: لمشابهته إياه. [6] السرائر: 129. [7] المغني 3: 331، الشرح الكبير 3: 328.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 38