نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 37
ومحمد [1] - لأنه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد، كالقبل. وللروايات الدالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته، وهو صادق في المتنازع. وقال أبو حنيفة: لا يفسد بالوطء في الدبر - رواه عنه أبو ثور - لأنه وطء لا يتعلق به الإحصان والإحلال، فأشبه الوطء فيما دون الفرج [2]. والفرق: أن وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل، وليس كبيرة في حق الأجنبية، ولا يوجب مهرا ولا حدا ولا عدة، بخلاف المتنازع. قال الشيخ رحمه الله: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج. وبه قال الشافعي [3]. ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في قبل المرأة. وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، والوطء في الدبر على روايتين: المعروف: أنه يفسده. واستدل على الأول: بطريقة الاحتياط، وعلى الثاني: ببراءة الذمة [4]. وهو يدل على تردد الشيخ في تعلق الإفساد بوطء دبر المرأة والغلام. وجزم في المبسوط بتعلق الفساد بوطء دبر المرأة [5].
[1] الحاوي الكبير 4: 224، المجموع 7: 409، حلية العلماء 3: 314، المغني 3: 327، الشرح الكبير 3: 322. [2] بدائع الصنائع 2: 217، المغني 3: 327، الشرح الكبير 3: 322، حلية العلماء 3: 314. [3] في الطبعة الحجرية زيادة: ومنهم من قال: لا يتعلق به فساد الحج. وفي النسخ " ف، ط، ن " مضافا إلى ذلك زيادة: وبه قال الشافعي. ولم ترد في المصدر. (4) الخلاف 2: 370 - 371، المسألة 210. [5] المبسوط - للطوسي - 1: 336.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 37