نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 36
ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فافترق وطء العامد والناسي فيها، كالصوم. وقال الشافعي في القديم: يفسد حجه، وتجب الفدية كالعامد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي - لأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء، فاستوى عمده وسهوه كالفوات. ولأنه من محظورات الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كقتل الصيد [1]. والفرق: أن الفوات ترك ركن، فاستوى عمده وسهوه، كغيره من الأصول. وجزاء الصيد ضمان الإتلاف، وذلك يستوي في الأصول عمده وسهوه. تذنيب: لو أكره على الجماع، لم يفسد حجه، ولا كفارة عليه عندنا - وللشافعي قولان كالناسي [2] - لقوله عليه السلام: (وما استكرهوا عليه) [3]. ولأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة، فكذا في حق الرجل، لعدم الفرق بينهما. مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من المرأة والغلام في وجوب الكفارة وإفساد الحج - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف
[1] الحاوي الكبير 4: 219، المجموع 7: 341، بداية المجتهد 1: 371، المغني 3: 338 - 339، الشرح الكبير 3: 322، بدائع الصنائع 2: 217، المبسوط - للسرخسي - 4: 121. [2] المجموع 7: 341 - 342، فتح العزيز 7: 478. [3] كنز العمال 4: 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 36