responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 350
وقال الشافعي: أول وقته من نصف ليلة النحر [1].
ولنا: أنه نسك في الحج، فكان آخره محدودا، كالوقوف والرمي.
وسأل معاوية بن عمار - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن المتمتع متى يزور البيت، قال: " يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما " [2].
ولو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر، أثم ولا كفارة عليه، وكان طوافه صحيحا.
أما القارن والمفرد: فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجة، لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام: عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال: " تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره " [3].
وفي رواية أخرى: " موسع للمفرد أن يؤخره " [4].
إذا عرفت هذا، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات - وبه قال الشافعي [5] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج) [6].
ومن طريق الخاصة: رواية يحيى الأزرق [7] أنه سأل أبا الحسن عليه السلام:


[1] الحاوي الكبير 4: 192، المهذب - للشيرازي - 1: 237، المجموع 8: 220
و 282، حلية العلماء 3: 345، المغني 3: 474، الشرح الكبير 3: 476، بدائع
الصنائع 2: 132.
[2] التهذيب 5: 249 / 844، الإستبصار 2: 291 / 1036.
[3] التهذيب 5: 250 / 845، الإستبصار 2: 291 / 1033.
[4] الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 - 252 / 853، الإستبصار 2: 292 / 1037.
[5] المغني 3: 481، الشرح الكبير 3: 472.
[6] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 481، والشرح الكبير 3 " 472 نقلا عن سعيد في سننه.
[7] في المصدر: صفوان بن يحيى الأزرق.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست