نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 350
وقال الشافعي: أول وقته من نصف ليلة النحر [1]. ولنا: أنه نسك في الحج، فكان آخره محدودا، كالوقوف والرمي. وسأل معاوية بن عمار - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن المتمتع متى يزور البيت، قال: " يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما " [2]. ولو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر، أثم ولا كفارة عليه، وكان طوافه صحيحا. أما القارن والمفرد: فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجة، لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام: عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال: " تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره " [3]. وفي رواية أخرى: " موسع للمفرد أن يؤخره " [4]. إذا عرفت هذا، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات - وبه قال الشافعي [5] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج) [6]. ومن طريق الخاصة: رواية يحيى الأزرق [7] أنه سأل أبا الحسن عليه السلام:
[1] الحاوي الكبير 4: 192، المهذب - للشيرازي - 1: 237، المجموع 8: 220 و 282، حلية العلماء 3: 345، المغني 3: 474، الشرح الكبير 3: 476، بدائع الصنائع 2: 132. [2] التهذيب 5: 249 / 844، الإستبصار 2: 291 / 1036. [3] التهذيب 5: 250 / 845، الإستبصار 2: 291 / 1033. [4] الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 - 252 / 853، الإستبصار 2: 292 / 1037. [5] المغني 3: 481، الشرح الكبير 3: 472. [6] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 481، والشرح الكبير 3 " 472 نقلا عن سعيد في سننه. [7] في المصدر: صفوان بن يحيى الأزرق.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 350