responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 349
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتع متى يزور؟ قال: " يوم النحر " [1].
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور ".
ولو أخره إلى الليل، جاز، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخر ذلك اليوم " [4].
مسألة 670: أول وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة [5] - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر، فلا يتحقق له وقت قبله.
وآخر وقته: اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع، عند علمائنا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.
وقال أبو حنيفة: آخر وقته آخر أيام النحر [6].
وقال باقي العامة: لا تحديد لآخره [7].


[1] التهذيب 5: 249 / 841، الإستبصار 2: 290 / 1030.
[2] التهذيب 5: 249 / 842، الإستبصار 2: 290 - 291 / 1031.
[3] سنن ابن ماجة 2: 1017 / 3059، سنن الترمذي 3: 262 / 920.
[4] التهذيب 5: 249 / 843، الإستبصار 2: 291 / 1032.
[5] بدائع الصنائع 2: 132، المغني 3: 474، الشرح الكبير 3: 476، حلية
العلماء 3: 345، المجموع 8: 282.
[6] بدائع الصنائع 2: 132، المغني 3: 474، الشرح الكبير 3: 476.
[7] المغني 3: 474، الشرح الكبير 3: 476، حلية العلماء 3: 345، المجموع 8:
220، بدائع الصنائع 2: 132.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست