نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 349
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتع متى يزور؟ قال: " يوم النحر " [1]. وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور ". ولو أخره إلى الليل، جاز، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخر ذلك اليوم " [4]. مسألة 670: أول وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة [5] - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر، فلا يتحقق له وقت قبله. وآخر وقته: اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع، عند علمائنا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك. وقال أبو حنيفة: آخر وقته آخر أيام النحر [6]. وقال باقي العامة: لا تحديد لآخره [7].