نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 216
فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلا بالحصى [1]. واختاره ابن إدريس [2] وأكثر علمائنا [3] إدريس [2] وأكثر علمائنا [3]. وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره، كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة، وبه قال الشافعي [4]. والوجه: الأول، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما لقط له الفضل بن العباس حصى الخذف قال: (بمثلها فارموا) [5]. ومن طريق الخاصة: رواية زرارة - الحسنة - عن الصادق عيه السلام، قال: " لا ترم الجمار إلا بالحصى " [6]. ولحصول يقين البراءة بالرمي بالحصى دون غيره، فيكون أولى. مسألة 560: ويجب أن يكون الحصى أبكارا، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه عند علمائنا - وبه قال أحمد [7] - لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أخذ الحجارة قال: (بأمثال هؤلاء فارموا) [8] وإنما تتحقق المماثلة بما
[1] النهاية: 253، المبسوط - للطوسي - 1: 369، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 234. [2] السرائر: 139. [3] منهم: القاضي ابن البراج في المهذب 1: 254، وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 519، وابن حمزة في الوسيلة: 188، والكيدري في إصباح الشيعة: 160. [4] الخلاف 2: 342، المسألة 163. [5] سنن ابن ماجة 2: 1008 / 3029، سنن النسائي 5: 268، سنن البيهقي 5: 127 بتفاوت يسير. [6] الكافي 4: 477 / 5، التهذيب 5: 196 / 654. [7] المغني 3: 455، الشرح الكبير 3: 459. [8] سنن ابن ماجة 2: 1008 / 3029.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 216