responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 215
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها " [1] والأمر للوجوب.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، كالكحل والزرنيخ والمدر، فأما ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز [2].
وقال داود: يجوز الرمي بكل شئ حتى حكي عنه أنه قال: لو رمى بعصفور ميت، أجزأه، لقوله عليه السلام (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ) [3] [4] ولم يفصل.
وعن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها [5].
ولأنه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه، كالحجارة.
والجواب: لم يذكر في الحديث كيفية المرمي به، وبينه بفعله، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله، كغيره من العبادات.
وفعل سكينة عليها السلام نقول به، لجواز أن يكون فص الخاتم حجرا.
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.
مسألة 559: واختلف قول الشيخ رحمه الله.


[1] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 214، الهامش (4).
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 66، بدائع الصنائع 2: 157، الهداية - للمرغيناني -
1: 147، الحاوي الكبير 4: 179، فتح العزيز 7: 398، المغني 3: 455،
الشرح الكبير 3: 459، حلية العلماء 3: 340، المجموع 8: 186.
[3] مسند أحمد 6: 143.
[4] الحاوي الكبير 4: 179، حلية العلماء 3: 340.
[5] المغني 3: 455، الشرح الكبير 3: 459، الحاوي الكبير 4: 179.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست