نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 214
العقبة، ولذلك سميت جمرة العقبة (وهي) [1] في حضيض الجبل مترقية عن الجادة. ولا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها [2]، وقال: (خذوا عني مناسككم) [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها " [4]. إذا عرفت هذا، فإنه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله. مسألة 558: لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيام إلا بالحجارة، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [5] - لما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار، وقال: (بمثل هذا فارموا) [6]. وقال عليه السلام: (عليكم بحصى الخذف) [7].
[1] أضفناها لأجل السياق. [2] صحيح مسلم 2: 892 / 1218، سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن ابن ماجة 2: 1026 / 3074، سنن النسائي 5: 267 - 268، سنن الدارمي 2: 49. [3] سنن البيهقي 5: 125. [4] الكافي 4: 478 - 479 / 1، التهذيب 5: 198 / 661. [5] المغني 3: 455، الشرح الكبير 3: 459، الأم 2: 213، مختصر المزني: 68، الحاوي الكبير 4: 179، الوجيز 1: 122، فتح العزيز 7: 397، المهذب - للشيرازي - 1: 235، المجموع 8: 170 و 186، حلية العلماء 3: 340، شرح السنة - للبغوي - 4: 337، بدائع الصنائع 2: 158. [6] سنن البيهقي 5: 128. [7] صحيح مسلم 2: 931 - 932 / 1282، سنن النسائي 5: 267 و 269، سنن البيهقي 5: 127.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 214