نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 100
بخلاف صورة النزاع. مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، وفي الثانية: الجحد - وروي العكس [1] - رواه العامة عن النبي [2] صلى الله عليه وآله، والخاصة عن الصادق [3] عليه السلام. وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول. ولو نسي الركعتين حتى مات، قضى عنه وليه واجبا إن كان الطواف واجبا، وإلا ندبا، لقول الصادق عليه السلام: " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين " [4]. ولو نسيهما حتى شرع في السعي، قطع السعي، وعاد إلى المقام، فصلى الركعتين، ثم عاد فتمم السعي، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: " ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " [5]. ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول. مسألة 467: يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن