responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 100
بخلاف صورة النزاع.
مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، وفي الثانية: الجحد - وروي العكس [1] - رواه العامة عن النبي [2] صلى الله عليه وآله، والخاصة عن الصادق [3] عليه السلام.
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
ولو نسي الركعتين حتى مات، قضى عنه وليه واجبا إن كان الطواف واجبا، وإلا ندبا، لقول الصادق عليه السلام: " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين " [4].
ولو نسيهما حتى شرع في السعي، قطع السعي، وعاد إلى المقام، فصلى الركعتين، ثم عاد فتمم السعي، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: " ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " [5].
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
مسألة 467: يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن


[1] سنن الترمذي 3: 221 / 869، سنن النسائي 5: 236، سنن البيهقي 5: 91.
[2] سنن الترمذي 3: 221 / 870، سنن البيهقي 5: 91.
[3] الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 136 / 450، و 286 / 973.
[4] التهذيب 5: 143 / 473.
[5] التهذيب 5: 143 / 474.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست