responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 365
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام: (لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها) [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته " [2].
واعلم أن النابت إما شجر أو غيره.
أما الشجر: فيحرم قطع كل شجر رطب حرمي وقلعه، فخرج بالرطب: الشجر اليابس، فإنه لا شئ في قطعه، كما لو قطع صيدا ميتا.
وخرج بالحرمي أشجار الحل، فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها، فإن فعل، فعليه الرد.
أما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه، فإنه لا يؤمر بالرد، ويضمن لو تلفت بالنقل.
ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلى الحل أو الحرم.
ولو نبتت في الموضع المنقول إليه، فإن كان في الحرم، فلا جزاء فيه، لأنه لم يتلفها ولم يزل حرمتها.
ولو كان في الحل، فكذلك عند الشافعي، لأنه لم يتحقق منه الإتلاف [3].
ومقتضى مذهبنا: وجوب الرد، فإن تلفت ضمن، وإلا فلا، لأنه أزال حرمتها بالنقل، فوجب الرد.
وأما غير الشجر كالحشيش، فلا يجوز قطعه، للخبر [4]، ولو قطعه ضمنه.


[1] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 361 - 362، والشرح الكبير 3: 377.
[2] الفقيه 2: 166 / 718، التهذيب 5: 380 / 1325
[3] فتح العزيز 7: 511، المجموع 7: 448.
[4] تقدم في صدر المسألة.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست