نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 366
مسألة 286: يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية - وبه قال أحمد [1] - لعموم قوله عليه السلام: (لا يعضد شجرها) [2]. وقال الشافعي: لا يحرم - وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار - لأنه مؤذ، فأشبه السباع من الحيوان [3]. ونمنع المساواة، والفرق: إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك، وقلة ضرره، بخلاف السباع، ولأنها تقصد الأذى. وليس له أخذ ورق الشجر - وبه قال أحمد [4] - لقوله عليه السلام: (لا يخبط [5] شوكها ولا يعضد شجرها) [6]. ولأن ما حرم أخذه حرم كل شئ منه، كريش الطائر. وقال الشافعي: له أخذه، لأنه لا يضر به [7]. وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا [8] للإسهال، ولا ينزع من أصله [9]، ورخص فيه عمرو بن دينار [10]. ونمنع عدم تضرر الشجرة به، فإنه يضفهما، وربما أدى إلى تلفها. وكذا يحرم أغصان الشجرة، لأن منفعتها به أقوى من منفعة الورق.
[1] المغني 3: 364، الشرح الكبير 3: 378. [2] صحيح البخاري 3: 18، صحيح مسلم 2: 989 / 448، سنن أبي داود 2: 212 / 2017، سنن النسائي 5: 211، سنن البيهقي 5: 195. [3] فتح العزيز 7: 511، المهذب - للشيرازي - 1: 226، المجموع 7: 448، المغني 3: 364، الشرح الكبير 3: 378. [4] المغني 3: 365، الشرح الكبير 3: 378. [5] الخبط: خبط ورق العضاه من الطلح ونحوه، يخبط، يضرب بالعصا فيتناثر. لسان العرب 7: 281 " خبط ". [6] صحيح مسلم 2: 989 / 448. [7] فتح العزيز 7: 511، المجموع 7: 449، المغني 3: 365، الشرح الكبير 3: 378. [8] السنا: نبت يتداوى به. لسان العرب 14: 405 " سنا ". [9] المغني 3: 365، الشرح الكبير 3: 378. [10] المغني 3: 365، الشرح الكبير 3: 378.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 366