responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309
فقولان، لأنه مس طيبا، فوجبت الفدية [1].
والملازمة ممنوعة، لأن هذا الموضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه، وربما حصل زحام.
مسألة 233: يحرم لبس الثوب مسه طيب، ذهب إليه علماء الأمصار، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " [3].
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.
وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس، فمتى لبسه أو نام عليه، وجبت الفدية - وبه قال الشافعي وأحمد [4] - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران [5]، ولم يفرق بين الرطب واليابس، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.
وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض، فعليه الفدية، وإلا فلا، لأنه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه، فلا فدية عليه، كما لو


[1] الحاوي الكبير 4: 113، فتح العزيز 7: 461 - 462، المجموع 7: 272.
[2] صحيح البخاري 3: 19، صحيح مسلم 2: 834 / 1177، سنن الترمذي 3:
195 / 833، سنن ابن ماجة 2: 977 / 29 29، الموطأ 1: 325 / 8، سنن البيهقي
5: 49.
[3] التهذيب 5: 307 / 1048.
[4] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 272، المغني 3: 299، الشرح
الكبير 3: 288.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست