responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 310
جلس عند العطارين [1].
والفرق: أن الجلوس ليس بتطيب.
فروع: أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا.
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل، فقال: " لا بأس به إذا ذهب " [2].
ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رش بالماء، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [3] - لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.
وكرهه مالك [4].
ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم.
ولو كان الحائل ثياب نومه، فالوجه: المنع، لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
د - لو أصاب ثوبه طيب، وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته، غسل به الطيب، لأن للوضوء بدلا.
ه‌ - لو جعل الطيب في خرقة وشمها، وجب عليه الفداء، للعمومات.
وقال الشافعي: لا فدية عليه [5].


[1] المغني 3: 299، الشرح الكبير 3: 288.
[2] الفقيه 2: 216 / 988، التهذيب 5: 68 / 220.
[3] المغني 3: 299، فتح العزيز 7: 459، المجموع 7: 273.
[4] المدونة الكبرى 1: 362، المغني 3: 299.
[5] الأم 2: 152، الحاوي الكبير 4: 112 - 113.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست