نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 299
كالقولين [1] - لما رواه العامة عن علي عليه السلام: " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " [2]. ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل. ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح. ولاشتماله على إتلاف ماليته. فروع: أ - لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل، فلو لبسه وجبت الفدية - وبه قال مالك وأحمد [3] - لأنه مخيط بعضو على قدره، فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه - وللشافعي قولان كالمذهبين [4] - لأنه لو كان لبسهما محرما تجب به الفدية لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما، لعدم (الفائدة فيه) [5][6]. والجواب: القطع واللبس بعده إنما يجوز مع عدم النعلين، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.
[1] المغني 3: 277 - 278، الشرح الكبير 3: 281 - 282. [2] المغني 3: 278، الشرح الكبير 3: 282. [3] المدونة الكبرى 1: 463، بداية المجتهد 1: 327، المغني 3: 279، الشرح الكبير 3: 283. [4] المهذب - للشيرازي - 1: 215، فتح العزيز 7: 453 - 454، بداية المجتهد 1: 327، المغني 3: 279، الشرح الكبير 3: 283 [5] في النسخ الخطية والحجرية: لعدم الفدية، وما أثبتناه يقتضيه السياق. [6] المغني 3: 279، الشرح الكبير 3: 283، بداية المجتهد 1: 327.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 299