responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 299
كالقولين [1] - لما رواه العامة عن علي عليه السلام: " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " [2].
ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل.
ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح.
ولاشتماله على إتلاف ماليته.
فروع: أ - لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل، فلو لبسه وجبت الفدية - وبه قال مالك وأحمد [3] - لأنه مخيط بعضو على قدره، فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه - وللشافعي قولان كالمذهبين [4] - لأنه لو كان لبسهما محرما تجب به الفدية لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما، لعدم (الفائدة فيه) [5] [6].
والجواب: القطع واللبس بعده إنما يجوز مع عدم النعلين، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.


[1] المغني 3: 277 - 278، الشرح الكبير 3: 281 - 282.
[2] المغني 3: 278، الشرح الكبير 3: 282.
[3] المدونة الكبرى 1: 463، بداية المجتهد 1: 327، المغني 3: 279، الشرح الكبير
3: 283.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 215، فتح العزيز 7: 453 - 454، بداية المجتهد 1:
327، المغني 3: 279، الشرح الكبير 3: 283
[5] في النسخ الخطية والحجرية: لعدم الفدية، وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[6] المغني 3: 279، الشرح الكبير 3: 283، بداية المجتهد 1: 327.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست