نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 300
ب - يجوز لبس النعل مطلقا، ولا يجب قطع شئ منها، ولا فدية حينئذ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا، والأصل عدم التخصيص. وقال أحمد: يجب قطع القيد في النعل والعقب، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما [1]. وبه قال عطاء [2]. ج - لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، لبس الخف، ولا فدية، لأنه بتعذر استعماله أشبه المعدوم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الثانية: تجب الفدية، لأن النبي عليه السلام قال: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين) [3] وهذا واجد [4]. وليس بجيد، لأن المراد الوجدان مع التمكن من الاستعمال. د - الجوربان [5] كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين، وجوازه مع عدمه، لأنه بمعناه. وروى الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " [6]. ه - ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زرا ولا عروة، لأن يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يشد الهميان وسطه، فقال: " نعم، وما خيره بعد نفقته " [7].