نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 296
القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس [1][2]. لما روى العامة: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " [4]. وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي عليه السلام عليه ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص، والتبان [5] والران [6] وشبههما ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس، والساعدان والقفازان [7] وشبههما مساوية للخفين [8].
[1] البرنس: قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. الصحاح 3: 908 " برنس ". [2] المغني 3: 276، الشرح الكبير 3: 280، المجموع 7: 254. [3] المغني 3، 276، الشرح الكبير 3: 280، وفي صحيح مسلم 2: 834 / 1177، وسنن ابن ماجة 2: 977 / 2929، وسنن النسائي 5: 131 - 132، والموطأ 1: 324 - 325 / 8 بتفاوت. [4] التهذيب 5: 69 - 70 / 227. [5] التبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة يكون للملاحين. الصحاح 5: 2086 " تبن ". [6] الران كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. القاموس المحيط 4: 230 " رين ". [7] القفاز: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وهما ققازان. الصحاح 3: 892 " قفز ". [8] المغني 3: 276، الشرح الكبير 3: 280
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 296