نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 295
ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - لأن الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي، كما أنه لو توحش إنسي لا يحرم التعرض له، إبقاء لحكمه الأصلي. وقال مالك: لا جزاء في المستأنس [2]. وليس بجيد. ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحا. - إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك - لظاهر القرآن [3]. وقال المزني من الشافعية: لا جزاء في الصيد المملوك [4] وليس بمعتمد. إذا ثبت هذا، فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقطع، لأن النبي عليه السلام قال في الحرم: (لا ينفر صيدها) [5] ومعلوم أن الجرح والقطع أعظم من التنفير. وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي. البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة مسألة 225: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس
[1] فتح العزيز 7: 485، المجموع 7: 297. [2] فتح العزيز 7: 486 [3] المائدة: 95. [4] المهذب - للشيرازي - 1: 218، المجموع 7: 297. [5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 217.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 295