responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 288
لقوله عليه السلام: (لا ينفر صيدها) [1] ولم يفرق بين أن يكون المنفر في الحل أو في الحرم.
ولأنه أصاب الصيد في موضع أمنه.
وقال أحمد في الرواية الثانية: لا ضمان عليه في ذلك كله [2].
ولو رمى من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، ضمنه - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [3] - لأن الصيد محرم على من في الحرم.
ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: " عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم " [4].
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه، قال: " عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم " [5].
وقال أحمد في الرواية الأخرى. لا ضمان عليه [6].
فروع: أ - لو رمى من الحل إلى صيد في الحل، أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم، أو تخطى الكلب طرف


[1] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2) من ص 287.
[2] المغني 3: 355، الشرح الكبير 3: 373
[3] الحاوي الكبير 4: 324، المجموع 7: 497، فتح العزيز 7: 509، المغني 3: 356،
الشرح الكبير 3: 374.
[4] التهذيب 5: 362 / 1256.
[5] الكافي 4: 238 / 29، التهذيب 5: 386 / 1347
[6] المغني 3: 356، الشرح الكبير 3: 374.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست