نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 289
الحرم، قال الشيخ رحمه الله: لا يضمنه - وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين [1] - لأصالة البراءة [2]. وفي الوجه الثاني: عليه الضمان [3]. ب " لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم، ضمنه، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [4]، خلافا لأبي ثور، فإنه قال: لا جزاء فيه [5]. وهو خطأ، لأنه قتل صيدا في الحرم. ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فيه، فلا ضمان - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي [6] - لأن الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله، فكان كما لو استرسل. د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالأقوى الضمان - وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد [7] - لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه، كما لو قتله بسهمه. وقال الشافعي: لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في
[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 99، المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 374، الحاوي الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 509 - 510، المهذب - للشيرازي - 1: 225، المجموع 7: 443 [2] الخلاف 2: 412، المسألة 288. [3] الحاوي الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 509 - 510، المهذب - للشيرازي - 1: 225، المجموع 7: 443 [4] المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 375، بدائع الصنائع 2: 209، فتح العزيز 7: [5] المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 375. [6] الحاوي الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 510، المغني 3: 358، الشرح الكبير 3: 375. [7] المغني 3: 358، الشرح الكبير 3: 375.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 289