responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 289
الحرم، قال الشيخ رحمه الله: لا يضمنه - وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين [1] - لأصالة البراءة [2].
وفي الوجه الثاني: عليه الضمان [3].
ب " لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم، ضمنه، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [4]، خلافا لأبي ثور، فإنه قال: لا جزاء فيه [5].
وهو خطأ، لأنه قتل صيدا في الحرم.
ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فيه، فلا ضمان - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي [6] - لأن الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله، فكان كما لو استرسل.
د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالأقوى الضمان - وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد [7] - لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه، كما لو قتله بسهمه.
وقال الشافعي: لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 99، المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 374، الحاوي
الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 509 - 510، المهذب - للشيرازي - 1: 225،
المجموع 7: 443
[2] الخلاف 2: 412، المسألة 288.
[3] الحاوي الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 509 - 510، المهذب - للشيرازي - 1: 225،
المجموع 7: 443
[4] المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 375، بدائع الصنائع 2: 209، فتح العزيز 7:
[5] المغني 3: 357، الشرح الكبير 3: 375.
[6] الحاوي الكبير 4: 324، فتح العزيز 7: 510، المغني 3: 358، الشرح الكبير 3:
375.
[7] المغني 3: 358، الشرح الكبير 3: 375.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست