responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 188
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إحرام الحج، نقلتا حجتهما إلى الإفراد، واعتمرتا بعده، لأن التكليف منوط بالقدرة.
ولما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة مفردة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلي التنعيم فتحرم وتجعلها عمرة " [1].
إذا عرفت هذا، فلو غلب على ظنها أنها تطهر وتدرك الموقف، صبرت على إحرام المتعة إلى أن تطهر ثم تطوف وتتم متعتها، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: " إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل " [2].
البحث الثالث: في المواقيت والنظر في أمرين: الأول: تعيينها مسألة 141: المواقيت ستة، فقد أجمع العلماء كافة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أربعة مواقيت، وهي: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم.
وروى العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،


[1] الفقيه 2: 240 / 1146، التهذيب 5: 390 / 1363.
[2] الكافي 4: 477 / 8، الفقيه 2: 242 / 1158، التهذيب 5: 391 / 1367،
الإستبصار 2: 311 / 1108.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست