نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 187
العمرة حتى دخلت أشهر الحج، صار متمتعا [1]. وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا إذا دخلت عليه أشهر الحج [2]. وكل هذه الأقوال لا حجة عليها، فلا يلتفت إليها. مسألة 139: العمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة بغير خلاف بين علماء الأمصار، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة) [3]. واعتمر عليه السلام في شوال وفي ذي القعدة [4]. واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب [5]، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة " [6]. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير مؤقتة، كالصلاة. مسألة 145: المتمتع إذا دخل مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها، جاز له أن ينقل نيته إلى الإفراد ليدرك أحد الموقفين ثم يعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج.
[1] المدونة الكبرى 1: 395، المنتقى - للباجي - 2: 228، بداية المجتهد 1: 334، حلية العلماء 3: 261، المبسوط - للسرخسي - 4: 30 - 31. [2] بدائع الصنائع 2: 186، بداية المجتهد 1: 334، فتح العزيز 7: 142، حلية العلماء 3، 261. [3] سنن الترمذي 3: 276 / 939، سنن البيهقي 4: 346. [4] صحيح مسلم 2: 916 / 217، سنن البيهقي 4: 346. [5] صحيح مسلم 2: 881 / 1213، سنن البيهقي 4: 344. [6] الفقيه 2: 278 / 1362.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 187