نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 186
(يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) [1] فدل على أن جميع الأشهر ميقات [2]. ولا حجة فيه، لأن الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحج. مسألة 138: لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، انعقد للعمرة المبتولة - وهو أحد قولي الشافعي وأحمد [3] - لأن الإحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحج، كما يعتبر وقوع باقيها. ولأن المتمتع بها داخله في الحج، لقوله عليه السلام: (دخلت العمرة في الحج هكذا) وشبك بين أصابعه [4]، والحج لا يصح إحرامه قبل أشهره، فكذا ما دخل فيه. ولقول الصادق عليه السلام: " لا تكون عمرة إلا في أشهر الحج " [5]. ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج، فلا يكون متمتعا كما لو طاف. وقال الشافعي في ثاني قوليه: إنه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوال وحج من سنته فإنه يكون متمتعا [6]. وقال مالك: إذا أحرم بها في غير أشهر الحج ولم يتحلل من إحرام
[1] البقرة: 189. [2] المغني 3: 231 - 232، الشرح الكبير 3: 229، بداية المجتهد 1: 325، المبسوط - للسرخسي - 4: 60، الحاوي الكبير 4: 29، المجموع 7: 144، المحلى 7: 66. [3] فتح العزيز 7: 139 - 140، حلية العلماء 3: 261، المهذب - للشيرازي - 1: 208، المجموع 7: 176، الحاوي الكبير 4: 49 - 50. [4] صحيح مسلم 2: 888 / 1218، سنن أبي داود 2: 184 / 1905، سنن البيهقي 5: 7. [5] التهذيب 5: 435 - 436 / 1514، المعتبر: 336. [6] الحاري الكبير 4: 49 - 50، حلية العلماء 3: 260 - 261.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 186