responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 31
في أذنه، قال: " نعم " [1].
وقال بعض علمائنا: يفطر [2]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ، لأنه جوف فالواصل إليه يغذيه، فيفطر به، كجوف البدن [3].
وهو منقوض: بالاكتحال.
د - لو قطر في إحليله دواء أو غيره، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد [4] - لأن المثانة ليست محلا للاغتذاء، فلا يفطر بما يصل إليها، ولأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، وإنما يخرج البول رشحا.
وقال الشافعي: يفطر وبه قال أبو يوسف - واضطرب قول محمد فيه - لأن المثانة كالدماغ في أنها من باطن البدن [6].
ونمنع المساواة.
التاسع: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله والأئمة


[1] التهذيب 4: 311 / 941، الإستبصار 2: 95 / 307.
[2] أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 183.
[3] المهذب للشيرازي 1: 189، المجموع 6: 314 و 320، حلية العلماء 3: 194، فتح
العزيز 6: 367، المبسوط للسرخسي 3: 67، بدائع الصنائع 2: 93، الهداية
للمرغيناني 1: 125، المغني والشرح الكبير 3: 39، المدونة الكبرى 1: 198.
[4] بدائع الصنائع 2: 93، المبسوط للسرخسي 3: 67، الاختيار لتعليل المختار 1: 175،
الهداية للمرغيناني: 125، المجموع 6: 320، فتح العزيز 6: 370 - 371 حلية
العلماء 3: 194، المغني 3: 46، الشرح الكبير 3: 49.
[5] الهداية للمرغيناني 1: 125، المبسوط للسرخسي 3: 67 - 60.
[6] المجموع 6: 320، فتح العزيز 6: 370، المغني 3: 46، الشرح الكبير 3: 49،
الهداية للمرغيناني 1: 125، المبسوط للسرخسي 3: 67، بدائع الصنائع 2: 93
الاختيار لتعليل المختار 1: 175.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست