نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 253
الله: يلزمه [1]. وليس بجيد، لأن الدخول منهي عنه، فلا ينعقد به الاعتكاف، فلا يجب إتمامه. تذنيب: لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلا بإذن المستأجر، لأن منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن. المطلب الثالث: في تروك الاعتكاف مسألة 180: يحرم على المعتكف الجماع بالنص والإجماع. قال الله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها " [2]. وأجمع العلماء كافة على تحريم الوطئ للمعتكف، فإن اعتكف وجامع فيه متعمدا، فسد اعتكافه إجماعا، لأن الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها، كالحج والصوم. وإن كان ناسيا، لا يبطل - وبه قال الشافعي [3] - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [4]. ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف، كالمباشرة فيما دون
[1] المبسوط للطوسي 1: 290، وراجع: أيضا المعتبر للمحقق الحلي: 322، والمختلف - للمصنف -: 252. [1] البقرة: 187. [3] المهذب للشيرازي 2: 201، المجموع 6: 524 و 527، فتح العزيز 6: 481، حلية العلماء 3: 225، المغني 3: 139، الشرح الكبير 3: 155. [4] الفتح الكبير 2: 135، كنز العمال 4: 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 253