نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 211
حرام، وصوم الصمت حرام " [1]. والثاني للشافعي: إنه مكروه غير محرم [2] - وهو قول أكثر العامة [3]، وكان عبد الله بن الزبير يواصل [4] - لأنه ترك الأكل والشرب المباح، فلم يكن محرما، كما لو تركه حال الفطر. ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد. واختلف قول الشيخ - رحمه الله - في حقيقة الوصال، فقال في النهاية والمبسوط: هو أن يجعل عشاءه سحوره [5]، لقول الصادق عليه السلام: " الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره " [6]. وقال في الإقتصاد: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا [7] - وهو قول العامة [8] - لما روي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار " [9]. مسألة 148: صوم الدهر حرام، لدخول العيدين وأيام التشريق فيه، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيام.
[1] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (5). [2] المهذب للشيرازي 1: 193، المجموع 6: 357، فتح العزيز 6: 419، حلية العلماء 3: 211. [3] المغني 3: 110، الشرح الكبير 3: 106. [4] المغني 3: 110، الشرح الكبير 3: 106، حلية العلماء 3: 211، المجموع 6: 358. [5] النهاية: 170، المبسوط للطوسي 1: 283. [6] الكافي 4: 95 - 96 / 2 التهذيب 4: 298 / 898. والفقيه 2: 112 / 477 [7] الإقتصاد: 293 [8] المغني 3: 110، الشرح الكبير 3: 106، المجموع 6: 357، فتح العزيز: 6: 419 بدائع الصنائع 2: 79. [9] الكافي 4: 92 / 5، التهذيب 4: 307 / 927، الإستبصار 2، 138 - 139 / 452.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 211