responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206
رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يأمر المؤمنات بذلك " [1].
قال الشيخ رحمه الله: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك والترك له على التعمد فإنه يلزمها القضاء [2].
إذا عرفت هذا، فلو كان الدم كثيرا وأخلت بغسل الغداة، وجب عليها القضاء. وكذا لو أخلت بغسل الظهرين.
أما لو أخلت بغسل العشاءين، فالأقرب عدم وجوب القضاء، إذ غسل الليل لا يؤثر في صوم النهار، ولم يذكره علماؤنا.
مسألة 142: المريض إذا برئ وكان قد تناول المفطر، أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا، لقول زين العابدين عليه السلام، في حديث الزهري: " وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض " [3].
هذا إذا كان قد تناول شيئا يفسد الصوم، فإن كان برؤه قبل الزوال، أمسك وجوبا، واحتسب به من رمضان، وإن كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، وقضاه على ما تقدم.
مسألة 143: الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار، أمسكا استحبابا لا وجوبا، سواء تناولا شيئا أو لم يتناولا، وسواء زال عذرهما قبل


[1] الكافي 4: 136 / 6، الفقيه 2: 94 / 419، التهذيب 4: 310 / 937.
[2] التهذيب 4: 311 ذيل الحديث 937.
[3] الفقيه 2: 46 - 48 / 208، التهذيب 4: 294 - 296 / 895.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست