نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 192
جعلت فداك لذلك قصدت، أشهد أنك حجة الله على خلقه [1]. مسألة 128: يستحب صوم يوم عرفة باتفاق العلماء. روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (صيام يوم عرفة كفارة سنة والسنة التي تليها) [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين " [3]. ولا يكره صومه للحاج، إلا أن يضعفهم عن الدعاء، ويقطعهم عنه - وبه قال أبو حنيفة وابن الزبير وإسحاق وعطاء [4] - لأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام، عن صوم يوم عرفة، قال: " من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه " [5]. وقال باقي العامة: إنه مكروه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يصمه [6][7]. وهو ممنوع، ولو سلم فللضعف، أو لكونه مسافرا، أو أصابه عطش. ولو شك في هلال ذي الحجة، كره صومه، لجواز أن يكون العيد. مسألة 129: يستحب صوم يوم عاشوراء حزنا لا تبركا، لأنه يوم قتل