responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 181
وروي أيضا: (أنه لا شئ) [1].
وحملها الشيخ - رحمه الله - على العاجز [2].
مسألة 115: من أجنب في شهر رمضان، وترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر إلى آخره، قال الشيخ رحمه الله: عليه قضاء الصلاة والصوم معا [3].
ومنع ابن إدريس قضاء الصوم [4].
والوجه: ما قاله الشيخ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " [5].
ولأنه مفرط بتركه الغسل.
مسألة 116: يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان وليس واجبا عند أكثر علمائنا [6] - وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق [7] - لما رواه العامة: إن النبي صلى الله عليه وآله، قال في قضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء تابع) [8].


[1] التهذيب 4: 280 / 847، الإستبصار 2: 121 - 122 / 394، والنهاية: 164.
[2] النهاية: 164.
[3] النهاية: 165، المبسوط للطوسي 1: 288.
[4] السرائر: 93.
[5] التهذيب 4: 311 / 938.
[6] منهم الشيخ الطوسي قي النهاية: 163، والمبسوط 1: 287، وأبو الصلاح الحلبي في
الكافي: 184، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 203، وابن إدريس في السرائر:
93.
[7] المغني 3: 91، الشرح الكبير 3: 85، المهذب للشيرازي 1: 194، المجموع 6:
67، فتح العزيز 6: 433 - 434، بدائع الصنائع 2: 76.
[8] سنن الدارقطني 2: 193 / 74.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست