responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 178
عن الولي.
ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك، خلافا لبعض [1] علمائنا.
ولو كان على التخيير، مثل كفارة رمضان، تخير الولي بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل، لأن الصوم وجب على التخيير، وخرج الميت عن أهلية التخيير، فيكون للولي.
ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك.
مسألة 112: قال الشيخ رحمه الله: حكم المرأة حكم الرجل في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة، إلا إذا تمكنت من قضائه وأهملته، فإنه يجب على وليها القضاء أو الصدقة، على ما مر في الرجل سواء [2]. وهو قول أكثر العامة [3].
وأنكر ابن إدريس ذلك [4].
وليس بشئ، لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة [مرضت في رمضان] [5] وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: " هل برئت من مرضها؟ " قلت: لا، ماتت، قال: " لا تقض عنها، فإن الله لم يجعله عليها " قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: " وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " [6] استفسره عليه السلام عن حصول البرء أولا، ولو لم يجب القضاء مع البرء، لم يكن للسؤال معنى.
لا يقال: إنه قد حصلت الوصية، فجاز أن يكون الوجوب بسببها.


[1] وهو ابن إدريس في السرائر: 91.
[2] النهاية: 158، المبسوط للطوسي 1: 286.
[3] المغني 3: 84، الشرح الكبير 3: 91، المجموع 6: 368.
[4] السرائر: 91.
[5] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: صامت. وما أثبتناه من المصدر.
[6] التهذيب 4: 248 / 737، الإستبصار 2: 109 / 358.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست