responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 173
بمدين أو بمد، عند أكثر علمائنا [1] لقول الصادق عليه السلام: " فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان، صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مدا لمسكين، وليس عليه قضاؤه " [2].
ونحوه روى زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام [3].
وقال الصدوق: يقضي الأول ولا كفارة - وهو قول العامة [1] - لعموم قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [5] [6].
إذا عرفت هذا، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء، ولو أخره سنين، تعددت الكفارة بتعدد السنين. وللشافعي وجهان [7].
ولو استمر به المرض إلى أن مات، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا، ولا كفارة عند جمهور العلماء [8]، لأصالة البراءة.
ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام، عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال " لا صيام عليه ولا يقضى، عنه " [9].


[1] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 286، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 195،
والمحقق الحلي في شرائع الإسلام 1: 203.
[2] الكافي 1: 119 / 1، التهذيب 4: 250 / 743، الإستبصار 2: 110 / 361.
[3] الكافي 4: 119 / 2، الفقيه 2: 95 / 429، التهذيب 4: 250 / 744، الإستبصار
2: 111 / 362.
[4] المغني 3: 85، الشرح الكبير 3: 86، المجموع 6: 366.
[5] البقرة: 184.
[6] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 314.
[7] المهذب للشيرازي 1: 194، المجموع 6: 364، فتح العزيز 6: 462 - 463 حلية
العلماء 3: 207.
[8] المهذب للشيرازي 1: 194، المجموع 6: 372، حلية العلماء 3: 208، المغني
3: 84، الشرح الكبير 3: 87.
[9] التهذيب 4: 247 / 733، الإستبصار 2: 108 / 352.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست