responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 163
ولأن الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي وإنما استحب الإمساك تشبها بالصائمين، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به " [1].
وأما استحباب الإمساك: فلأن سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: " لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل " [2].
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار - وعن أحمد روايتان [3] - لأنه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإمساك كقيام [4] البينة أنه من رمضان [5].
والفرق: جواز الإفطار باطنا وظاهرا هنا، فإذا أفطر كان له استدامته، بخلاف البينة، لأنه لم يكن له الفطر باطنا، فلما انكشف له خطاه حرم عليه الإفطار.
وكذا البحث في كل مفطر كالحائض إذا طهرت، والطاهر إذا حاضت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم.
مسألة 100: لو قدم المسافر قبل الزوال أو برئ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئا، وجب عليهما الإمساك بقية اليوم، وأجزأهما عن


[1] الإستبصار 2: 106 / 347 و 113 / 370، التهذيب 4: 242 / 710 و 254 / 753.
[2] الكافي 4: 132 / 8، التهذيب 4: 253 - 254 / 751، الإستبصار 2: 113 / 368.
[3] المغني 3: 75، الشرح الكبير 3: 17، و 65، فتح العزيز 6: 435.
[4] ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وفي الطبعة الحجرية بدل كقيام: لقيام.
والصحيح - كما هو موافق لما في المغني - ما أثبتناه.
[5] المغني 3: 75، بدائع الصنائع 2: 102، بداية المجتهد 1: 297، المجموع 6:
262، فتح العزيز 6: 435. حلية العلماء 3: 176.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست