responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101
احتج أحمد: بقوله عليه السلام: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، وجب عليه صيام شهر رمضان) [1].
والحديث مرسل، وحمل الوجوب على تأكد الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
تنبيه: يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه، وحده الشيخ - رحمه الله - ببلوغ تسع سنين [2]. وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة.
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر ولي الصبي بذلك، رواه العامة [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أ فطروا " [4].
ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد.
تذنيب: الأقرب: أن صومه صحيح شرعي، ونيته صحيحة، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره.
وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي، وإنما هو إمساك عن المفطرات تأديبا [5]. ولا بأس به.
وقد ظهر بما قلناه أن البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة، وأن العقل


[1] المغني 3: 94، الشرح الكبير 3: 14 وراجع كنز العمال 8: 521 / 23951.
[2] المبسوط للطوسي 1: 266.
[3] أنظر: المغني 3: 94، الشرح الكبير 3: 15.
[4] الكافي 4: 124 - 125 / 1، التهذيب 4: 282 / 853، الإستبصار 2: 123 / 400.
[5] قال الشاشي القفال في حلية العلماء 3: 173 نقلا عن أبي حنيفة: لا يصح صومه. وانظر:
بدائع الصنائع 2: 87.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست