نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 100
وسيأتي [1]. والنائم لا يسقط عنه الصوم، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار، صح صومه. وقال بعض الشافعية: لا يصح، كما لو أغمي عليه جميع النهار [2]. والفرق: أن الإغماء مخرج عن التكليف. مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء، فلا يجب على الصبي، سواء كان مميزا أم لا، إلا في رواية عن أحمد: أنه يجب عليه الصوم إذا أطاقه [3]. ويبطل بالإجماع والنص: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) رواه العامة [4]. ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه " [5]. وقال الصادق عليه السلام: " على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " [6].
[1] سيأتي في المسألة 60. [2] المهذب للشيرازي 1: 192، المجموع 6: 346، فتح العزيز 6: 405 - 406، حلية العلماء 3: 205. [3] المغني 3: 94، الشرح الكبير 3: 14. [4] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 94، والشرح الكبير 3: 14. [5] الكافي 4: 125 (باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) الحديث 2، الفقيه 2: 76 / 332، التهذيب 4: 326 / 1012. [6] التهذيب 4: 281 / 851، الإستبصار 2: 123 / 398.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 100