responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 100
وسيأتي [1].
والنائم لا يسقط عنه الصوم، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار، صح صومه.
وقال بعض الشافعية: لا يصح، كما لو أغمي عليه جميع النهار [2].
والفرق: أن الإغماء مخرج عن التكليف.
مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء، فلا يجب على الصبي، سواء كان مميزا أم لا، إلا في رواية عن أحمد: أنه يجب عليه الصوم إذا أطاقه [3].
ويبطل بالإجماع والنص: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) رواه العامة [4].
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه " [5].
وقال الصادق عليه السلام: " على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " [6].


[1] سيأتي في المسألة 60.
[2] المهذب للشيرازي 1: 192، المجموع 6: 346، فتح العزيز 6: 405 - 406، حلية
العلماء 3: 205.
[3] المغني 3: 94، الشرح الكبير 3: 14.
[4] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 94، والشرح الكبير 3: 14.
[5] الكافي 4: 125 (باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) الحديث 2، الفقيه 2:
76 / 332، التهذيب 4: 326 / 1012.
[6] التهذيب 4: 281 / 851، الإستبصار 2: 123 / 398.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست