نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 420
فروع: أ - العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب، وإن (جبي) [1] من وجه الماء، كان له حكم المعادن. ب - قال الشيخ: العنبر نبات من البحر [2]. وقيل: هو من عين في البحر [3]. وقيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شئ إلا مات، ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل [4] منقاره، وإذا وضع رجله عليه، نصلت أظفاره ويموت [5]. ج - قال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا [6] ففيه الخمس [7]. وفيه بعد، والوجه: إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة. د - السمك لا شئ فيه - وهو قول العلماء [8]. إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز [9] - لأنه من صيد فلا شئ فيه. الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
[1] في " - ط وفي ": جني. [2] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 113 [3] حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة، ابن إدريس في السرائر: 113. [4] أي: خرج الصحاح 5: 1830 [5] حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [5: 362] ابن إدريس في السرائر: 113 [6] أي: يصطاد بالقفة، وهي زبيل يعمل من الخوص، أنظر لسان العرب 9: 287. [7] المبسوط للطوسي 1: 237 - 238 [8] المغني 2: 620، الشرح الكبير 2: 587. [9] المغني 2: 620 الشرح الكبير 2: 587 - 588
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 420