responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 420
فروع: أ - العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب، وإن (جبي) [1] من وجه الماء، كان له حكم المعادن.
ب - قال الشيخ: العنبر نبات من البحر [2].
وقيل: هو من عين في البحر [3].
وقيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شئ إلا مات، ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل [4] منقاره، وإذا وضع رجله عليه، نصلت أظفاره ويموت [5].
ج - قال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا [6] ففيه الخمس [7].
وفيه بعد، والوجه: إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة.
د - السمك لا شئ فيه - وهو قول العلماء [8]. إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز [9] - لأنه من صيد فلا شئ فيه.
الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا


[1] في " - ط وفي ": جني.
[2] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 113
[3] حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة، ابن إدريس في السرائر: 113.
[4] أي: خرج الصحاح 5: 1830
[5] حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [5: 362] ابن إدريس في السرائر: 113
[6] أي: يصطاد بالقفة، وهي زبيل يعمل من الخوص، أنظر لسان العرب 9: 287.
[7] المبسوط للطوسي 1: 237 - 238
[8] المغني 2: 620، الشرح الكبير 2: 587.
[9] المغني 2: 620 الشرح الكبير 2: 587 - 588


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست