responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 419
وإذا استحق الغير فيه حقا، وجب دفعه إليه.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين إظهاره وإخراج خمسه، وبين كتمانه [1].
الصنف الرابع: الغوص، وهو: كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.
ويجب فيه الخمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز 2) - لأن المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه.
وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: " عليه الخمس " [3].
وسئل الكاظم عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " [4].
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور: لا شئ في الغوص [5] - وعن أحمد روايتان: هذه إحداهما، والأخرى: فيه الزكاة [6] - لقول ابن عباس: ليس في العنبر شئ، إنما هو شئ ألقاه البحر [7]. وليس بحجة.


[1] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 124، المسألة 154.
[2] المغني 2: 620، الشرح الكبير 2: 587
[3] الكافي 1: 461 / 28، التهذيب 4: 121 / 346
[4] الكافي 1: 459 / 21، الفقيه 2: 21 / 72، التهذيب 4: 124 / 356 و 139 / 392.
[5] الأم 2: 42، المبسوط للسرخسي 2: 212، المدونة الكبرى 1: 292، المغني
2: 619 - 620 الشرح الكبير 2: 587.
[6] المغني 2: 619 و 620، الشرح الكبير 2: 587.
[7] الأموال - لأبي عبيد - 355، وسنن البيهقي 4:، والمغني 2: 620، والشرح الكبير
2: 587.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست