نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 419
وإذا استحق الغير فيه حقا، وجب دفعه إليه. وقال أبو حنيفة: هو مخير بين إظهاره وإخراج خمسه، وبين كتمانه [1]. الصنف الرابع: الغوص، وهو: كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها. ويجب فيه الخمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز 2) - لأن المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه. وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: " عليه الخمس " [3]. وسئل الكاظم عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " [4]. وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور: لا شئ في الغوص [5] - وعن أحمد روايتان: هذه إحداهما، والأخرى: فيه الزكاة [6] - لقول ابن عباس: ليس في العنبر شئ، إنما هو شئ ألقاه البحر [7]. وليس بحجة.
[1] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 124، المسألة 154. [2] المغني 2: 620، الشرح الكبير 2: 587 [3] الكافي 1: 461 / 28، التهذيب 4: 121 / 346 [4] الكافي 1: 459 / 21، الفقيه 2: 21 / 72، التهذيب 4: 124 / 356 و 139 / 392. [5] الأم 2: 42، المبسوط للسرخسي 2: 212، المدونة الكبرى 1: 292، المغني 2: 619 - 620 الشرح الكبير 2: 587. [6] المغني 2: 619 و 620، الشرح الكبير 2: 587. [7] الأموال - لأبي عبيد - 355، وسنن البيهقي 4:، والمغني 2: 620، والشرح الكبير 2: 587.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 419