responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 341
الغنى لو كان سابقا منع، فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين [1] والفرق ظاهر، فإن السابق مانع، بخلاف المقارن.
البحث الثالث في المكان مسألة 252: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد [2] - لقوله عليه السلام لمعاذ: (فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [3].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين " [4].
ولأن الأداء واجب على الفور، وهو ينافي النقل، لاستلزامه التأخير.
وقال أبو حنيفة: يجوز [5] - وللشافعي قولان [6] - لأن التعيين إلى المالك، فكما جاز في البلد جاز في غيره.
وهو ممنوع، لما في الثاني من التأخير.
مسألة 253: لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة - وهو قول


[1] المغني 2: 529 الشرح الكبير 2: 700.
[2] المغني 2: 530، الشرح الكبير 2: 676، تفسير القرطبي 8: 175.
[3] صحيح البخاري 2: 158 - 159، سنن أبي داود 2: 104 - 105 / 1584، سنن
الدارقطني 2: 136 / 4 و 5.
[4] الكافي 3: 554 - 555 / 15، التهذيب 4: 108 / 309.
[5] عمدة القاري 9: 92، المجموع 6: 221.
[6] المجموع 6: 221، حليه العلماء 3: 163، عمدة القاري 9: 92.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست