responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 340
وقال سلار: أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو: درهم أو قيراطان [1]. وبه قال ابن الجنيد [2].
ولم يقدره علم الهدى ولا الجمهور بقدر، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
ولقول الصادق عليه السلام وقد كتب إليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك علي، فكتب: " ذلك جائز " [3].
وأما الأكثر فلا حد له، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف، لأن المقتضي الحاجة، وما دون الغنى حاجة، فجاز الصرف فيها.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (خير الصدقة ما أبقت غنى) [4].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أعطه من الزكاة حتى تغنيه " [5].
وقوله عليه السلام: " إذا أعطيت فأغنه " [6].
وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نص علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي [7] - لأنه مستحق، فجاز صرف الزائد على الغنى إليه كالغني.
وقال الشافعي: لا يجوز - به قال الثوري ومالك أحمد وأبو ثور - لأن


[1] المراسم 133 - 134
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 284.
[3] التهذيب 4: 63 / 169 الإستبصار 2: 38 / 118
[4] مسند أحمد 3: 434، المعجم الكبير - للطبراني - 2: 149 / 12726، مصنف ابن أبي شيبة
3: 212.
[5] التهذيب 4: 64 / 174.
[6] الكافي 3: 548 / 3 التهذيب 4: 64 / 174.
[7] بدائع الصنائع 2: 48، المغني 2: 529، تفسير الطبري 8: 190.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست